السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

391

منهاج الصالحين

غير الزوج ، ولو طلّقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج . مسألة 1353 : لا يتقدّر المهر قلّة ولا كثرة ، ولابدّ فيه من أن يكون متعيّناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة ، ولو أجّله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة ، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصحّ المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل إلّابالمقدار المتيقّن . مسألة 1354 : لو لم يذكر المهر صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة . مسألة 1355 : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل ، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد . مسألة 1356 : لو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ، والمشهور أنّه ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنَّة إن كانت هي الحاكمة ، وفيه إشكال . نعم ، إذا اشتطَّت في حكمها كان لها مهر المثل ، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل . مسألة 1357 : لو تزوّجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : ( على السنّة ) فخمسمئة درهم . مسألة 1358 : لو تزوّج الذمّيان على خمر صحّ ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة ، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً ، ولو تزوّج